السيد محمد صادق الروحاني
152
منهاج الصالحين ( ط . ج )
جمعه ولفه فيجب عليه اختيار الحلق ، ومن كان صرورة ( « 1 » ) فالأحوط له - استحبابا - اختيار الحلق . م 3886 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه ان يقصر ( « 2 » ) أولا ثمّ يحلق . م 3887 : الخنثى المشكل ( « 3 » ) يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ( 2 ) ، والا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط . م 3888 : إذا حلق المحرم أو قصر وقد أتى بالنسكين الآخرين ، اي الرمي والذبح حل له ما حرم عليه بالاحرام ( « 4 » ) ، ما عدا النساء والطيب ، وفي غير حج التمتع يحل الطيب أيضا . م 3889 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم ( « 5 » ) إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه ، قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى ان أمكنه ذلك . م 3890 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره ، أو علم بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه ( « 6 » ) وجب عليه إعادة الطواف .
--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى الصرورة في هامش المسألة 3565 ، وهو من يحج لأول مرة . ( 2 ) ( ) كي يحل من إحرامه أولا . ( 3 ) ( ) الخنثى المشكل : الذي لا يعلم حاله ذكر أم أنثى . ( 4 ) ( ) وقد مر بيان ما يجب على المحرم تركه في المسألة 3659 . ( 5 ) ( ) في حج التمتع . ( 6 ) ( ) أي أنه عاد وقصر بعد الانتهاء من أعمال الحج .